شملت 12بند / قرارات صارمه لوزير المالية

متابعات  / سودان سوا
أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم محمد، قراراً وزارياً رقم (6) لسنة 2026، قضى بمنع تنفيذ عدد من الإجراءات المالية والإدارية داخل الوزارة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية وتوقيع شخصي منه.
وشمل القرار (12) بنداً رئيسياً، أبرزها إصدار خطابات الضمان، والاستدانة من البنك المركزي مهما كان حجم المبلغ، والتصرف في النقد الأجنبي، إلى جانب تسديد الديون عبر الأوامر المستديمة أو غيرها.
كما نص القرار على إخضاع تصديقات الأموال لنقابة العاملين، والصرف على بنود التنمية، ونقل مدراء العموم ومنحهم الإجازات، إضافة إلى تسمية ممثلي الوزارة في مجالس الإدارات، وتشكيل اللجان الدائمة، والتصديق بالمنح والمكافآت والحوافز، لموافقة الوزير المباشرة.
وامتد القرار ليشمل كذلك موافقات السفر وتشكيل الوفود الخارجية، فضلاً عن الانتداب الداخلي والخارجي.ووجّه الوزير كلاً من وكيل وزارة المالية ووكيل التخطيط بوضع القرار موضع التنفيذ، على أن يسري العمل به اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
ويأتي القرار في إطار تشديد الرقابة على الأداء المالي والإداري، وإحكام السيطرة على أوجه الصرف داخل الوزارة.